أ - العطــل القـانــونيــة :
- العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .
- الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .
- العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .
ملاحظــة :
- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .
- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .
ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة :
- زواج الموظف ( ة ) 03 أيام
- زواج البنت أو الابن 03 أيام
- ازدياد مولود جديـد عند الموظف 03 أيام
- إختتان ابن الموظف 03 أيـام
- وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي 03 أيـام
ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .
ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :
- للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .
- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الاجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .
- لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الامتحان مع زيادة مدة السفر .
- لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .
- يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة) .
ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأورا ق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل