وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تطبيقا لأحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات سير المجلس العلمي للكلية.
* يجتمع المجلس العلمي للكلية في دورة عادية مرة واحدة في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو من ثلثي (2/3) أعضائه أو بطلب من عميد الكلية.
* يحضر رئيس المجلس جدول الأعمال الدورات العادية بالتشاور مع عميد الكلية .
و يمكن لأعضاء المجلس إدراج كل مسألة يرونها ضرورية في جدول الأعمال عند إفتتاح الجلسة شريطة أن تكون بطلب ثلثي (2/3) أعضائه الحاضرين على الأقل.
يتم عرض جدول أعمال الدورات الاستثنائية على المجلس من طرف السلطة المبادرة أو الأعضاء الذين طلبوا عقدها.
* ترسل استدعاءات فرجية مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوم على الأقل قبل اجتماع المجلس.
ويمكن أن تقلص الآجال المذكورة أعلاه إلى ثمانية أيام في حالة الاستدعاء لدورة استثنائية.
ترفق الاستدعاءات بالوثائق المعروضة للدراسة من قبل المجلس.
* لا تصح اجتماعات المجلس ألا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصاب يحق للمجلس أن يجتمع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد استدعاء ثان يرسل خلال ثمانية (08) أيام الموالية للاجتماع الأول.
يصادق على أراء و توصيات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
* يعد المجلس نظامه الداخلي و يصادق عليه أثناء اجتماعه الأول.
* تدون نتائج أعمال المجلس في محاضر و تسجل في دفتر خاص مرقم و مؤشر عليه من طرف رئيس المجلس و يوضع على مستوى مقر الكلية.
يوقع محضر الاجتماع من طرف رئيس المجلس و كاتب الجلسة ثم يرسل إلى عميد الكلية و إلى أعضاء المجلس خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع.
يتولى عميد الكلية إرساله إلى مدير الجامعة.
* يمكن المجلس استشارة أو دعوة أي شخص بشأن المساعدة في أشغاله بحكم معارفه أو الاهتمام الذي يوليه للتكوين العالي و البحث.